المادة 60

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 24( 1382 أكتوبر )1962 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ، كما تم تتميمه وتغييره . إلا أن هذه الأحكام تبقى سارية المفعول خلال المدة الانتقالية الممتدة بين نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والإعلان الرسمي لنتائج انتخابات أعضاء الغرف التي تلي هذا النشر

المادة 60 من القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة: النص الكامل · Ma Loi