من أجل تكوين رصيدها الأولى ، تنقل للغرف ، بكامل الملكية ومجانا ، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي . -24- وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة . وتنقل ، بصفة تلقائية ، للغرف ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة
المادة 61
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
