المادة 61

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

من أجل تكوين رصيدها الأولى ، تنقل للغرف ، بكامل الملكية ومجانا ، الممتلكات العقارية والمنقولة للغرف السابقة في حدود نفوذها الترابي وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي . -24- وتتم هذه التحويلات دون أية رسوم أو ضريبة . وتنقل ، بصفة تلقائية ، للغرف ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمهام المخولة لها والتي تمسكها الغرف الفلاحية السابقة