المادة 62

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة إلى الخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرف في هذا التاريخ