تحل الغرف الجاري عليها هذا القانون في الحقوق والواجبات محل الغرف السابقة في كل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكل العقود الأخرى والاتفاقيات المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق إضافة إلى الخدمات المقدمة والأنشطة التقنية والقانونية والإدارية المتعلقة باختصاصات هذه الغرف في هذا التاريخ
المادة 62
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
