المادة 63

القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة

27-08Dahir n° 1-09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) · B.O. n° 5714

يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون ، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية