يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون ، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية
المادة 63
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
القانون المتعلق بنظام غرف الفلاحة
يجري تحصيل ديون الغرف الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار مقتضيات المادة 4 من هذا القانون ، طبقا للتشريعات المطبقة على استخلاص الديون العمومية