المادة 1

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي