المادة 2

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة . تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . -2 انظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.99.982 الصادر في 20 من جمادى الأولى ( 1420 فاتح سبتمبر )1999 في شأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصيد البحري؛ الجريدة الرسمية عدد 4809 بتاريخ 30 ربيع الأول 03( 1421 يوليو ،)2000 ص .1920 المادة 1 "تجري أحكام هذا النظام الأساسي على مستخدمي غرف الصيد البحري الذين يتألفون من : - الأعوان النظاميين المتمرنين والمرسمين؛ - موظفي الإدارات العامة الملحقين لدى الغرف المذكورة؛ - المستخدمين غير الدائمين والمستخدمين العرضيين المتقاضين أجرة يومية" . -4

المادة 2 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi