تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .4 المادة 3 مكرر 5 يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة . يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة ، بما فيها الرئيس ونوابه
المادة 3
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
