المادة 3

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

تتألف غرف الصيد البحري من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات .4 المادة 3 مكرر 5 يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة . يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة ، بما فيها الرئيس ونوابه