توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . الفصل الثالث : مدة الانتداب
المادة 11
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
توجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة . الفصل الثالث : مدة الانتداب