المادة 10

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

يمكن أن تحل غرف الصيد البحري بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية . يظل مكتب كل غرفة وقع حلها أو استقال أعضاؤها وكذا مكتب كل غرفة في طريق التجديد الكلي أو الجزئي مكلفا بتسيير الشؤون الجارية ويستمر في تمثيل الغرفة إلى أن يتم تأسيس مكتبها من لدن الغرفة المنتخبة الجديدة . - 10 حلت عبارة "رئيس الحكومة" محل عبارة "الوزير الأول" طبقا لأحكام الدستور . -8

المادة 10 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi