المادة 9

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

تراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها . يخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم : - الوزير الأول 10 ؛ - السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛ - وزير الداخلية؛ - عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر . يرأس بقوة القانون الوزير الأول أو السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية أو وزير الداخلية أو العامل الجلسات التي يحضرها