لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية : -1 ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛ -2 أن تضم الجلسة التي تجري فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد . إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال ، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛ -3 أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 8
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
