المادة 8

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

لا تصح مداولات غرف الصيد البحري إلا وفق الشروط التالية : -1 ألا تتداول الغرف بواسطة هيئات ناخبة؛ -2 أن تضم الجلسة التي تجري فيها المداولات نصف عدد الأعضاء على الأقل بإضافة واحد . إذاً لم يحصل على النصاب القانوني بعد اجتماع أول وجهت قبل الموعد بثمانية أيام دعوة فردية جديدة للنظر في نفس جدول الأعمال ، وخلال الاجتماع الجديد يمكن أن تتداول الغرفة بكيفية صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين؛ -3 أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للمصوتين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس