تجتمع غرف الصيد البحري وجوبا أربع مرات في السنة على أساس مرة واحدة في كل ربع سنة . إلى جانب الدورات المنتظمة ، يمكن أن تجتمع الغرف بدعوة من : -1 السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية؛ -2 عامل الإقليم أو العمالة المعني بالأمر؛ -3 رؤسائها العاملين من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل . تنعقد الاجتماعات بمسعى من الرئيس الذي يوجه قبل موعدها بثمانية أيام دعوة فردية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل عضو مع بيان جدول الأعمال . -8 تمت إضافة المادة 5 مكرر بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم ،59.15 السالف الذكر
المادة 7
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
