توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة ، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية قصد القيام إن اقتضى الحال بتعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب
المادة 13
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
