المادة 13

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

توجه استقالات أعضاء غرف الصيد البحري في رسالة إلى الرئيس ثم تعرض على الجمعية للموافقة عليها لتصير نهائية بعد هذه الموافقة ، ويرفع إعلام بذلك إلى الوزير الأول والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية قصد القيام إن اقتضى الحال بتعويض الأعضاء المستقيلين عن طريق الانتخاب

المادة 13 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi