يعلن بمرسوم ،11 بعد استطلاع رأي غرفة الصيد البحري والسلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية ، عن إقالة أعضاء الغرفة المذكورة الذين امتنعوا طيلة دورتين دون عذر مقبول من تلبية الدعوات الموجهة إليهم قصد حضور اجتماعات الغرفة التي ينتمون إليها . -11 أنظر المواد من 6 إلى 13 من المرسوم رقم ،2.99.982 السالف الذكر . المادة 6 "يستفيد المستخدمون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم والمرتبون في نفس الرقم الاستدلالي من نفس الأجور الممنوحة لموظفي الدولة . كما يستفيدون وفق الشروط من المنح والتعويضات والمنافع ذات الطابع الدائم أو العرضي المخولة لهؤلاء الموظفين" . المادة 7 "يمكن أن يخول مستخدمو غرف الصيد البحري منحة عن المردودية تؤدى سنويا . تراعى في تحديد هذه المنحة مردودية المعنيين بالأمر وطريقة أدائهم الخدمة وتنقيطهم . وتتراوح بين 0 و %200 من الراتب الشهري الإجمالي . ولا يمكن أن يجاوز المبلغ الإجمالي لهذه المنحة المراد توزيعها 8.33 من الراتب السنوي الإجمالي المصروف بالفعل لهؤلاء المستخدمين . يراد بالراتب الإجمالي حاصل المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة ونظام التعويضات المنصوص عليه في المراسيم الجارية على مختلف أصناف الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتعويض عن المهام" . المادة 8 "تؤدى المنح والتعويضات المخولة لمستخدمي غرفة الصيد البحري شهريا وعند انتهاء أجلها باستثناء المنحة عن المردودية المشار إليها في المادة 7 أعلاه . ولا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وبين أي تعويضات أو منح كيفما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف ومنحة المردودية عن المهام" . -9- يوجه رئيس الغرفة طلب الإعلان عن إقالة المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية مشفوعا بالرأي المعلل الصادر عن الغرفة المذكورة . المادة 14 مكرر 12 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة . يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه
المادة 14
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
