المادة 16

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

إذا فقدت احدى غرف الصيد البحري ، على اثر شغور بعض المقاعد ، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية . تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم يحدد فيها تاريخها وشروط اجرائها طبقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة . المادة 9 "تجري على مستخدمي غرف الصيد البحري فيما يخص المعاش أحكام النظام الجماعي لرواتب التقاعد" . الباب الرابع المناصب العليا لغرف الصيد البحري ". المادة 10 "يحدث منصب مدير غرفة الصيد البحري" . المادة 11 "تحدد صلاحيات مدير غرفة الصيد البحري وشروط تعيينه في إطار التنظيم الداخلي لكل غرفة بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري تؤشر عليه سلفا كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والمالية" . المادة 12 "تحدد التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في المادة 10 بمرسوم" . الباب الخامس حوادث العمل التي يتعرض لها المستخدمون ". المادة 13 "تضمن الأخطار وحوادث العمل التي يتعرض لها مستخدمو غرف الصيد البحري وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل" . -12 تمت إضافة المادة 14 مكرر بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم ،59.15 السالف الذكر . - 10 - الفصل الرابع : التنظيم المالي

المادة 16 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi