تتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها . تعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضائها والهبات والوصايا المقدمة إليها
المادة 17
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
