المادة 18

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

تقوم غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها . تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها . رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها . ويجوز له أن يعين أمين الصندوق المشار إليه في الفصل 5 أعلاه بصفة آمر مساعد بالصرف

المادة 18 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi