يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها . لا يمكن الاذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة . وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك . تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة
المادة 19
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
