المادة 19

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

يمكن أن تأذن إدارة لغرف الصيد البحري في إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها . لا يمكن الاذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة . وتستوجب كل سنة إعداد جداول الاستهلاك . تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة الموارد وإن اقتضى الحال بواسطة الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة المؤسسات المذكورة

المادة 19 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi