يجب أن توافق الادارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري . على أن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ الهبات والوصايا ، المقدمة إليها . تتوقف على إذن سابق من الادارة عمليات اقتناء العقارات بعوض من جهة والتفويتات العقارية بعوض أو بالمجان من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصيد البحري . - 11
المادة 20
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
