المادة 21

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها ، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة . الفصل الخامس : الاختصاصات

المادة 21 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi