يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها ، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة . الفصل الخامس : الاختصاصات
المادة 21
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
يجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو ابرام مصالحة في شأنها ، ويجب أن يوجه اعلام بذلك إلى الادارة . الفصل الخامس : الاختصاصات