المادة 23

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

يجوز لغرف الصيد البحري : -1 أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛ -2 أن تقدم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛ -3 أن تساعد بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛ -4 أن تعين الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛ -5 أن تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛ -6 أن تساهم في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية . يجب بالإضافة إلى ذلك أن تستشير الادارة غرف الصيد البحري في : -1 الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛ -2 إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛ -3 كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري . يجب على الغرف أن تبدي رأيها ، تطبيقا للفقرة السابقة ، في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها . وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها . - 12

المادة 23 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi