المادة 24

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

بصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها ، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها

المادة 24 من القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري: النص الكامل · Ma Loi