المادة 27

القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري

04-97Dahir n° 1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) · B.O. n° 4470

يجوز لغرف الصيد البحري ، بشرط الحصول علىا إداري ، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها . الفصل السادس : أحكام متفرقة