يجوز لغرف الصيد البحري ، بشرط الحصول علىا إداري ، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها . الفصل السادس : أحكام متفرقة
المادة 27
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
يجوز لغرف الصيد البحري ، بشرط الحصول علىا إداري ، أن تتفق فيما بينها على احداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها . الفصل السادس : أحكام متفرقة