يجب أن تنتظم غرف الصيد البحري في جامعة تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات . يتولى الوزير المعهود إليه بالوصاية الموافقة على النظام الأساسي للجامعة
المادة 28
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
