تضم غرف الصيد البحري إلى جانب الأعضاء المنتخبين أعضاء شركاء . - 13 - لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الشركاء على نصف عدد الأعضاء المنتخبين ، وتعيينهم غرفة الصيد البحري عند كل تجديد للغرفة المذكورة . يمكن أن يعين الأعضاء الشركاء من بين : - أعضاء المنظمات المهنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ - الأطر المسيرة لمنشآت الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ - أشخاص آخرين ولو كانوا من غير الناخبين إذا تم اختيارهم نظرا لأهميتهم . تختلف صلاحيات الأعضاء الشركاء عن صلاحيات الأعضاء المنتخبين . يساهم الأعضاء الشركاء في مداولات الغرف بصفة استشارية ويقومون بمهمة المساعدة والإرشاد . - 14
المادة 29
القانون المتعلق بنظام غرف الصيد البحري
