يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا ، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها أو الملاك الشركاء أو المساهمون فيها ، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكـة بنسبة تفوق %25 من لدن مقاولة أو عدة مقاولات لا ينطبق عليها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة . ويمكن تجاوز هذا السقف إذا كانت المقاولة مملوكة من لدن : - صناديق جماعية للاستثمار كما هي معرفة في المادة 27 بعده؛ - أو شركات استثمار في رأس المال كما هي معرفة في المادة 28 أدناه؛ - أو هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 بعده؛ - أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا لالتماس التوفير لدى العموم قصد القيام بتوظيفات مالية ، بشرط أن لا تمارس هذه المؤسسات بصفة فردية أو مشتركة أية مراقبة على المقاولة . -4- كما يجب أن تستوفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الشروط التالية : أ) بالنسبة للمقاولات الموجودة ، التوفر على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى مائتي شخص والقيام خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين بتحقيق إما رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتجاوز خمسة وسبعين مليون درهم وإما حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز خمسين مليون درهم؛ عندما يتعلق الأمر بمقاولة صغرى أو متوسطة تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تفوق %25 من رأسمال أو حقوق التصويت في مقاولة أو عدة مقاولات أخرى ، يتم حساب مجموع عدد المستخدمين الدائمين وأرقام الأعمال السنوية دون اعتبار الضرائب أو الحصيلات السنوية الإجمالية للمقاولة الصغرى أو المتوسطة المعنية بالأمر والمقاولات الأخرى المشار إليها أعلاه دون أن يتجاوز مجموع كل واحد من المعايير المذكورة الأسقف المحددة أعلاه . ب) بالنسبة للمقاولات الحديثة العهد ، الشروع في برنامج استثمار أولي إجمالي لا يتجاوز مجموعه خمسة وعشرين مليون درهم والتقيد بنسبة استثمار عن كل منصب شغل تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم . يراد بالمقاولة الحديثة العهد ، كل مقاولة مضى على وجودها أقل من سنتين
المادة 1
ميثاق المقاولة الصغرى
