تخول صفة المقاولة الصغرى أو المتوسطة للمقاولة المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه إذا ما طلبت ذلك . يترتب على تخويل صفة مقاولة صغرى أو متوسطة تعريف تحدد إجراءاته بنص تنظيمي . ويجب الإدلاء بهذا التعريف للاستفادة من المنافع المنصوص عليهـا فـي المادتين 22 و 24 من هذا القانون
المادة 2
ميثاق المقاولة الصغرى
