المادة 2

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخول صفة المقاولة الصغرى أو المتوسطة للمقاولة المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه إذا ما طلبت ذلك . يترتب على تخويل صفة مقاولة صغرى أو متوسطة تعريف تحدد إجراءاته بنص تنظيمي . ويجب الإدلاء بهذا التعريف للاستفادة من المنافع المنصوص عليهـا فـي المادتين 22 و 24 من هذا القانون

PME — المادة 2 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi