يشمل الدعم المقدم لأجل إنشاء المقاولة الصغرى والمتوسطة حسب مدلول هذا القانون : - مساعدة المقاول في إعداد المشروع وإنجازه؛ - المساندة المقدمة لانطلاق الأعمال وتنميتها خلال الثلاث سنوات الأولى من تواجد المقاولة . -5- الباب الثاني : الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة الفصل الأول : الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة 3
ميثاق المقاولة الصغرى
