المادة 3

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشمل الدعم المقدم لأجل إنشاء المقاولة الصغرى والمتوسطة حسب مدلول هذا القانون : - مساعدة المقاول في إعداد المشروع وإنجازه؛ - المساندة المقدمة لانطلاق الأعمال وتنميتها خلال الثلاث سنوات الأولى من تواجد المقاولة . -5- الباب الثاني : الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة الفصل الأول : الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

PME — المادة 3 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi