من هذا القانون . وتحول كـذلك بالمجان إلى الوكالة المذكـورة الأصول المثبتة المادية الأخرى المملوكة للمكتب باعتبار قيمتها المحـاسبية الصافية . ولا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها في هذه المادة قبض أية ضريبة أو واجب أو رسم كيفما كـان
المادة 4
ميثاق المقاولة الصغرى
