المادة 4

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

من هذا القانون . وتحول كـذلك بالمجان إلى الوكالة المذكـورة الأصول المثبتة المادية الأخرى المملوكة للمكتب باعتبار قيمتها المحـاسبية الصافية . ولا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها في هذه المادة قبض أية ضريبة أو واجب أو رسم كيفما كـان

PME — المادة 4 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi