تناط بالوكالة المهام التالية : - المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛ - القيام ، من خـلال مساعدتها التقنية ، بتشجيع برامج النهوض بإنشاء المقاولات التي تحدث بمبادرة من الجماعات المحـلية والغرف والمنظمات المهنية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخـاصة التي لا تسعى إلى الحصول على ربـح؛ - النهوض ، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، بالخدمات التي تقدمها الهيئات المتخـصصة العامة والخـاصة فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين فـي مجـال تسيير وإدارة المقاولة؛ - تطبيق التوجهات والمعايير المتعلقة ببرامج العمل فيما يتعلق بتقديم الخدمات والتهييئات العقارية وكذا إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 23 و 24 من هذا القانون لحساب الدولة والتأكد من تنفيذها؛ - مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باتصال مـع الإدارة والهيئات العامة المعنية فيما يتعلق بولوج الأسواق الخـارجية وتملك التكنولوجـيات الجـديدة والتنمية والابتكار والجودة؛ - النهوض ، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بخدمات الخبرة والتكوين في ميدان إدارة شؤون البيئة؛ - 2 انظر المرسوم رقم 2.02.831 صادر في 20 من رجب 17( 1424 سبتمبر ،)2003 الجريدة الرسمية عدد 5147 بتاريخ 2 شعبان 29( 1424 سبتمبر ،)2003 ص .3423 -6- - القيام بكـل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الإدارات والجماعات المحلية والهيئات العامة المعنية لأجل تشجيـع وتسهيل ولوج المقاولة للحصول على الصفقات العمومية وكذا مساندة ودعم عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة فـي هذا الميدان؛ - تقديم مساعدتها لتأسيس وتسيير الجمعيات والمجموعات والشبكات الخـاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - إبداء رأيها في طلبات الاعتراف بالمنفعة العامة التي تقدمها الجمعيات المنصوص عليها فـي
المادة 5
ميثاق المقاولة الصغرى
