المادة 6

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير . يتـألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس من : - أربعة ممثلين للدولة؛ - رؤساء جامعات الغرف المهنية؛ - رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛ - رئيس هيئة الخبراء المحاسبين 3 ؛ - أربعة ممثلين يعينون بنص تنظيمي 4 من بين رؤساء الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربـح وتعمل في ميدان إنعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة . يمكن أن يدعو المجلس لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع الخـاص أو العام يرى فـي مشاركته فائدة

PME — المادة 6 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi