المادة 7

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة . لهذه الغاية ، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي : -1 إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكـالة؛ -2 حصر البرامج التقديرية للعمليات؛ -3 الموافقة على العقود المبرمجـة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ -4 حصر ميزانية الوكالة السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها؛ -5 الموافقة على حسابات الوكالة المالية؛ -6 قبول الهبات الوصايا؛ -7 تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه على الموافقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ -3 انظر المرسوم رقم ،2.02.831 سالف الذكر . - 4 انظر المرسوم رقم ،2.02.831 سالف الذكر . -8- - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية

PME — المادة 7 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi