يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه . تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس
المادة 8
ميثاق المقاولة الصغرى
ميثاق المقاولة الصغرى
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه . تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس