المادة 8

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه . تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

PME — المادة 8 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi