المادة 10

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة للانتقاء يعهد إليها بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة فـي إطار المادتين 23 و 24 بعده وبالبت فـي مطابقتها لأحكام هذا القانون . وتبدي موافقتها أو رفضها المعلل داخل أجـل لا يزيد على شهر بعد تاريخ إيداع الاتفاقية المثبت بوصل الإيداع . تتألف لجنة الانتقاء التي يرأسها مدير الوكالة من : - أربعة ممثلين للإدارة؛ - ممثلين اثنين للغرف المهنية؛ - ممثلين اثنين للجمعيات والمنظمات التـي لا تسعى إلى الحصول على ربح يختاران نظرا لما لهما من أهلية وتجربة فـي ميدان إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة . يعين أعضاء لجنة الانتقاء بنص تنظيمي