المادة 11

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير الوكالة وفقا للتشريع الجاري به العمل . يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ينفذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة الانتقاء وعند الاقتضاء قرارات اللجـنة أو اللجان المحـدثة في حظيرته . يسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة . - 5 انظر المرسوم رقم ،2.02.831 سالف الذكر . -9- يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة الانتقاء وكذا عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الأخرى المحدثة ويحرر تقارير عن القضايا التي تدرس فيها