تتضمن ميزانية الوكالة : -1 في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أعمالها؛ - التسبيقات الواجب إرجاعها إلى الخزينة والجماعات المحلية؛ - حصيلة الاقتراضات الداخلية والخـارجية؛ - الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خـاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا والحصائل المتفرقة؛ - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لهـا فيما بعد بالنصوص التشريعية والتنظيمية . -2 في باب النفقات : - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛ - الإعانات المالية والمساهمات التي تمنحها الوكالة
المادة 12
ميثاق المقاولة الصغرى
