تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تقوم بها الدولة ، ويراد بها النظر في مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها ، ولأدائها التقني والمالي وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير ، وذلك استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعة المحلية ،6 كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 13
ميثاق المقاولة الصغرى
