المادة 14

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس المراقبة المذكورة لجنة خبراء ومحاسب يعينهم جميعا وزير المالية . -6 انظر الظهير الشريف رقم ،1.59.271 الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 25 شوال 22( 1379 أبريل ،)1960 ص