تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وأشكال إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الوكالة ، وشروط الانتقاءات العقارية التي تقوم بها ، والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين . تعرض كذلك على نظر اللجنة نتيجة برنامج استخدام الاعتمادات والمخصصات المالية المرصدة للوكالة مشفوعة بجميع البيانات وقوائم العمليات المحاسبية والمالية وكذا جميع المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنجازات الوكالة . تدرس اللجنة القوائم المالية السنوية للوكالة . وتبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة ، وتتأكد كذلك من أن القوائم المالية تعكس صورة صادقة لذمة الوكالة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها
المادة 15
ميثاق المقاولة الصغرى
