المادة 16

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان . ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها . تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها وترفعها إلى السلطة الحكومية الوصية على الوكالة وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة

PME — المادة 16 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi