يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان . ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها . تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها وترفعها إلى السلطة الحكومية الوصية على الوكالة وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة
المادة 16
ميثاق المقاولة الصغرى
