المادة 17

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسهر المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ، وله أن يتعرض عليها . وفي هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة . وحينئذ يقوم المحاسب بالنفقة ما عدا في الحالات التالية : - نقص في الاعتمادات؛ - عدم إثبات إنجاز الخدمة؛ - غياب الطابع الإبرائي للنفقة . يرفع المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى وزير المالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه