يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة )1( 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق - 11 - بالضريبة العامة على الدخل 7 والمادة )9( 7 من ا لقانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات
المادة 18
ميثاق المقاولة الصغرى
