المادة 18

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة )1( 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق - 11 - بالضريبة العامة على الدخل 7 والمادة )9( 7 من ا لقانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات