زيادة على المستخدمين الذين يجوز للوكالة تشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، يمكن أن يلحق بها موظفون وأعوان من الإدارات العمومية وقفا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويجوز لها كذلك الاستعانة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص لإنجاز دراسات ذات طابع تقني ولفترات محددة . الفصل الثاني : جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة المادة 20 يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة ، الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تعمل وفق أنظمتها الأساسية طوال سنة على الأقل بعد تأسيسها وتهدف إلى النهوض بإنشاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني وخاصة بما يلي : -1 أن تضع رهن تصرف المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمات للمساعدة التقنية والإرشاد التخصصي والإعلام والتكوين لأجل إحداث المقاولة وانطلاق أعمالها وتطويرها؛ -2 أن تدعم تأسيس مجموعات أو شبكات للمقاولات الصغرى والمتوسطة قصد الاستغلال المشترك للإمكانيات وتحسين شروط استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من تقنيات حديثة وأسواق جديدة؛ -3 أن تستخدم الوسائل الكفيلة لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما في شكل أموال ضمان أو كفالة متبادلة؛ -4 أن تستخدم الوسائل اللازمة لإعداد الأراضي والمحلات المهنية وإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية . يعترف للجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،9 كما وقع تغييره وتتميمه ، على أن تتم استشارة الغرف المهنية -7 القانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 في 21 من ربيع الآخر 21( 1410 نوفمبر ،)1989 الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 6( 1410 ديسمبر )1989 ص .1497 -8 القانون رقم 24.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.236 في 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر ،)1986 الجريدة الرسمية عدد 3873 بتاريخ 20 جمادى الأولى 21( 1407 يناير )1987 ص .67 -9 ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات ، الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 27( 1378 نونبر ،)1958 ص .2849 - 12 - المعنية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل الشهرين التاليين لإيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة
المادة 19
ميثاق المقاولة الصغرى
