من هذا القانون؛ - القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة في مجـال تبسيط وتخفيف القواعد القانونية والإجراءات الإدارية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة بجميع الوسائل الملائمة؛ - جمع ونشر المعلومات المتعلقة بدور المقاولة الصغرى والمتوسطة وبمساهمتها فـي الاقتصاد الوطني بتطور نشاطها؛ - تتبع وتقييم الأعمال والبرامج الهادفة إلى النـهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ - وضـع تقرير سنوي حول وضعية المقاولة الصغرى والمتوسطة . يجور للوكالة أن تطلب ، إلى الإدارة والهيئات العامة والجماعات المحـلية والشركـات المستفيدة من امتياز في تسيير المرافق العامة والجمعيات المشار إليـها فـي المادة 20 أدناه والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، موافاتها بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها . يجور للوكـالة أن تبرم كل اتفاقية تهدف إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنميتها . يجـوز للوكـالة أن تبرم ، لأجـل القيام بالمهام المسندة إليها ، اتفاقات شراكة مع الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف والمنظمات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربح ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة وجمعيات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المشار إليها في المادة 20 أدناه . تهدف الاتفاقات المذكورة إلى تعيين الإدارات والهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها أعلاه بصفة ممثلين للوكالة مكلفين بالنهوض بأعمالها وتتبعها على المستوى المحلي والإقليمي والجـهوي . وتنص على تدابير من شأنها تقوية قدراتها على التدخل في مجـال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها . تقوم الوكالة دوريا بإعداد دفتر تحملات وتنتقي ممثليها باعتبار جودة ما يقترحونه من خدمات ورعيـا لحاجاتـهـا علـى الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجـهوي
المادة 20
ميثاق المقاولة الصغرى
