يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إجراءات القيام بالمهام المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى بالمادة 20 أعلاه والتزامات الدولة المالية . الباب الثالث : تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة الفصل الأول : التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة
المادة 21
ميثاق المقاولة الصغرى
