المادة 21

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إجراءات القيام بالمهام المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى بالمادة 20 أعلاه والتزامات الدولة المالية . الباب الثالث : تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطة الفصل الأول : التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة

PME — المادة 21 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi