يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة لها فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال إدارة المقاولة ، إذا كانت تتوفر على الشروط التالية : أ) فيما يتعلق بإحداث المقاولة ، يجب على المقاول أن يقدم دراسة تمهيدية للمشروع يتعين اعتمادها ضمن البرامج المشار إليها في
المادة 22
ميثاق المقاولة الصغرى
