بعده؛ ب) فيما بتعلق بالمقاولات الحديثة ، يجب ألا يتجاوز مجموع برنامج الاستثمار الأولى الإجمالي خمسة ملايين درهم وأن تقل نسبة الاستثمار عن كل منصب شغل عن مائة ألف درهم أو تعادلها؛ ج) فيما يتعلق بالمقاولات الموجودة ، يجب أن تتوفر المقاولة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى خمسين شخصا وأن تثبت فيما يتعلق بالسنتين المحاسبيتين المذكورتين : - إما تحقيق حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز عشرة ملايين درهم؛ - وإما تحقيق رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتعدى خمسة عشر مليون درهم . يمكن أن تستفيد كذلك من التكفل بجزء من النفقات المتعلقة بالأعمال التي تشرع فيها لأجل : - تحسين جودة منتجاتها وخدماتها عن طريق إقرار الجودة أو المعايرة أو تملك تقنيات جديدة؛ - 13 - - البحث لأجل التنمية والابتكار بهدف صنع منتجات جديدة أو إعداد طرائق جديدة؛ - تأسيس مجموعات أو جمعيات للمقاولات الصغرى والمتوسطة يكون الغرض منها الحصول على الصفقات العمومية وولوج الأسواق الخارجية أو التزويد بالمنتجات والخدمات . المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تثبت مزاولة نشاطها لمدة تفوق ثلاث سنوات بعد تأسيسها وتستجيب للشروط التالية : - أن تثبت قيامها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين بتحقيق حصيلة سنوية إجمالية تتراوح بين عشرة ملايين درهم وخمسين مليون درهم ، أو رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب يتراوح بين خمسة عشرة مليون درهم وخمسة وسبعين مليون درهم؛ - أن تشغل خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين عددا من المستخدمين الدائمين يتراوح بين 20 و 200 شخص . المادة 23 تستفيد من تكفل الدولة بالنفقات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة طلباتها في إطار برامج العمل التي تعدها الغرف والمنظمات المهـنية والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخاصة التي لا تهدف إلى الحصول على ربح أو الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه . تبرم في شأن برامج العمل المذكورة اتفاقيات بين الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة . تحدد هذه الاتفاقيات : أ) الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها؛ ب) الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الاستثناء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات؛ ج) شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بتكاليف تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛ د) الوسائل التي تتأكد بها الوكالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقة تخصيصها واستعمالها والتقيد فيها بأحكـام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يمكن أن تبرم الاتفاقيات المشار إليها أعلاه ، الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تستوفي الشروط التالية : أ) أن تتوفر على المستخدمين المؤهلين والمحلات والوسائل المادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج العمل المقترحة؛ - 14 - ب) أن تثبت توفرها على تجربة لا تقل عن سنتين فيما يتعلق بالأخبار والمساعدة في مجالات إعداد مشاريع إحـداث وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحضيرها وإنجازها وتتبعها؛ ج) أن تقدم برنامج عمل مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحـددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه . تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفيذ الاتفاقيات وكذا إجراءات إعداد برامج العمل المنصوص عليها فـي هذه المادة . تهيئة الأراضي المادة 24 يمكن أن تتكفل الدولة بجزء من النفقات المرتبطة بما يقوم به المنعشون من أعمال تهيئة الأراضي والمحلات المهنية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا بإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية قصد احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى التجديد أو تستخدم تقنيات متطورة . - يمكن أن تتغير نسب التكفل المذكور بحسب المناطق المحددة أو التي ستحدد في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني . تبرم في شأن برامج التكفل اتفاقيات بين المنعشين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة . ويمكن أن تنص هذه الاتفاقيات بوجه خـاص على أن تفوت الأراضي أو المحلات التي تم إعدادها أو تؤجر لفائدة منشئي المقاولات مقابل ثمن تفضيلي . تحدد هذه الاتفاقيات : أ) الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها؛ ب) الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الإقصاء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات؛ ج) شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بنفقات التهيئة المشار إليها فـي هذه المادة؛ د) الوسائل التي تتأكد بها الوكـالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقتها للغرض المحدد لها والتقيد فيها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يمكن أن يبرم الاتفاقيات ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، المنعشون المتوافرة فيهم الشروط التالية : - أن تكون لهم المؤهلات المطلوبة والوسائل التقنية والمالية اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة المقترحة؛ - 15 - - أن يثبتوا تجـربة لا تقل عن خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة المناطق التي تقع فيها الأراضي أو المحـلات المهنية أو هما معا ولا تقل عن سنتين عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة مشاتل للمقاولات وأقطاب تكنولوجية أو هما معا؛ - أن تقدم برنامج إعداد مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بأعمال التهيئة المشار إليها في هذه المادة . تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفيذ الاتفاقيات وكذا إجراءات وضع برامج التهيئة المنصوص عليها في هذه المادة . صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
المادة 23
ميثاق المقاولة الصغرى
