تحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة» تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها
المادة 24
ميثاق المقاولة الصغرى
