المادة 24

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة» تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها