يحدث ، وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة» يعد لتمويل عمليات تكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحـة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من هذا القانون . الفصل الثاني : أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة
المادة 25
ميثاق المقاولة الصغرى
