المادة 25

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث ، وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة» يعد لتمويل عمليات تكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحـة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من هذا القانون . الفصل الثاني : أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

PME — المادة 25 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi