يمكن إنشاء صناديق جماعية للاستثمار في رأس المال وشركات استثمار في رأس المال وشركات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لأجل تمويل هذه المقاولات . تخضع هيئات التمويل المذكورة لنصوص تشريعية خـاصة . الصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال
المادة 26
ميثاق المقاولة الصغرى
