المادة 26

ميثاق المقاولة الصغرى

53-00Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن إنشاء صناديق جماعية للاستثمار في رأس المال وشركات استثمار في رأس المال وشركات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لأجل تمويل هذه المقاولات . تخضع هيئات التمويل المذكورة لنصوص تشريعية خـاصة . الصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال

PME — المادة 26 من ميثاق المقاولة الصغرى: النص الكامل · Ma Loi